أحمد بن عبد الرزاق الدويش
377
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وكفارة اليمن إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما مما يأكله أهل البلد ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع أحد هذه الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام كفارة لنذرها ، وننصحها بعدم النذر مستقبلا ؛ لئلا تلزم نفسها بشيء لا تستطيع الوفاء به ، فتقع في الإثم ؛ ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله : « إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ، وإنما يستخرج به من البخيل » ( 1 ) . متفق عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الفتوى رقم ( 21114 ) س : نذر نذرته على نفسي أنه إذا خلصني الله من هذه المشكلة - مشكلة كنت قد تعرضت لها وانتهت ولله الحمد - أن أجاهد بنفسي في سبيل الله ، وإذا تعذر الجهاد فإنني أسير على أقدامي من مدينة تبوك إلى مدينة مكة المكرمة ، وأن أصلي بالمسجد المكي شكرا لله تعالى ، علما بأنني لا أستطيع الجهاد بالوقت الحاضر ؛ وذلك لظروف عملي . وصلى الله على سيدنا
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6315 ) , صحيح مسلم النذر ( 1639 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3803 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3287 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 118 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2340 ) .